08 December 2014

சுய இன்பம்


சுய இன்பம் கூடுமா?
சுய இன்பத்தின் வகைகள் அவற்றில் சட்டங்கள் 
நோன்பில் அதன் தாக்கம், 
இன்னும் பல ...

الاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ .
أ - الاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ إنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ اسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ فَهُوَ حَرَامٌ فِي الْجُمْلَةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } (2) .
وَالْعَادُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ الْمُتَجَاوِزُونَ ، فَلَمْ يُبِحِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الاسْتِمْتَاعَ إلا بِالزَّوْجَةِ وَالأَمَةِ ، وَيَحْرُمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ .
وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَفِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالإِمَامِ أَحْمَدَ : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا .
ب - وَإِنْ كَانَ الاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ لِتَسْكِينِ الشَّهْوَةِ الْمُفْرِطَةِ الْغَالِبَةِ الَّتِي يُخْشَى مَعَهَا الزِّنَى فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ ، بَلْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ ، لأَنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمَحْظُورِ الَّذِي تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ ، وَمِنْ قَبِيلِ ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ .
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ : أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَوْ خَافَ الزِّنَى ، لأَنَّ لَهُ فِي الصَّوْمِ بَدِيلا ، وَكَذَلِكَ الاحْتِلامُ مُزِيلٌ لِلشَّبَقِ .
وَعِبَارَاتُ الْمَالِكِيَّةِ تُفِيدُ الاتِّجَاهَيْنِ : الْجَوَازَ لِلضَّرُورَةِ ، وَالْحُرْمَةَ لِوُجُودِ الْبَدِيلِ ، وَهُوَ الصَّوْمُ (1) .
ج - وَصَرَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ الْخَلاصُ مِنَ الزِّنَى بِهِ وَجَبَ (2) .

الاسْتِمْنَاءُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ :
5 - الاسْتِمْنَاءُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ يَشْمَلُ كُلَّ اسْتِمْتَاعٍ - غَيْرَ النَّظَرِ وَالْفِكْرِ - مِنْ وَطْءٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ ، أَوْ تَبْطِينٍ ، أَوْ تَفْخِيذٍ ، أَوْ لَمْسٍ ، أَوْ تَقْبِيلٍ . وَلا يَخْتَلِفُ أَثَرُ الاسْتِمْنَاءِ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ فِي الْعِبَادَةِ عَنْأَثَرِهَا فِي الاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ . وَيَبْطُلُ بِهِ الصَّوْمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، دُونَ كَفَّارَةٍ . وَلا يَخْتَلِفُ أَثَرُهُ فِي الْحَجِّ عَنْ أَثَرِ الاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ فِيهِ (

الاغْتِسَالُ مِنْ الاسْتِمْنَاءِ :
- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ بِالاسْتِمْنَاءِ ، إِذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ عَنْ لَذَّةٍ وَدَفْقٍ ، وَلا عِبْرَةَ بِاللَّذَّةِ وَالدَّفْقِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَلِلْمَالِكِيَّةِ قَوْلٌ بِذَلِكَ لَكِنَّهُ خِلافُ الْمَشْهُورِ . وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِتَرَتُّبِ الأَثَرِ عَلَى الْمَنِيِّ أَنْ يَخْرُجَ بِلَذَّةٍ وَدَفْقٍ ، وَهُوَ مَشْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ ، فَلا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ مَا لَمْ تَكُنْ لَذَّةٌ ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ أَحْمَدَ عَلَى هَذَا ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ 
أَمَّا إنْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ ، وَلا عَلِمَ خُرُوجَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ الاغْتِسَالَ عَلَى الرُّؤْيَةِ 
وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ ، لأَنَّهُ لا يَتَصَوَّرُ رُجُوعُ الْمَنِيِّ ، وَلأَنَّ الْجَنَابَةَ فِي حَقِيقَتِهَا هِيَ : انْتِقَالُ الْمَنِيِّ عَنْ مَحَلِّهِ وَقَدْ وُجِدَ . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْغُسْلَ يُرَاعَى فِيهِ الشَّهْوَةُ ، وَقَدْ حَصَلَتْ بِانْتِقَالِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ظَهَرَ .
فَإِنْ سَكَنَتِ الشَّهْوَةُ ثُمَّ أَنْزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ، وَأَصْبَغَ وَابْنِ الْمَوَّازِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لا يَغْتَسِلُ ، وَلَكِنْ يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ 
وَلِتَفْصِيلِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ ( غُسْلٌ ) .

اغْتِسَالُ الْمَرْأَةِ مِنْ الاسْتِمْنَاءِ :
- يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الْمَرْأَةِ إنْ أَنْزَلَتْ بِالاسْتِمْنَاءِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ حَصَلَ . وَالْمُرَادُ بِالإِنْزَالِ أَنْ يَصِلَ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي تَغْسِلُهُ فِي الاسْتِنْجَاءِ ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ جُلُوسِهَا وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ . وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَدَا ( سَنَدٍ ) ، فَقَدْ قَالَ : إنَّ بُرُوزَ الْمَنِيِّ مِنَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ شَرْطًا ، بَلْ مُجَرَّدُ الانْفِصَالِ عَنْ مَحَلِّهِ يُوجِبُ الْغُسْلَ ، لأَنَّ عَادَةَ مَنِيِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَنْعَكِسَ إلَى الرَّحِمِ (2) .
أَثَرُ الاسْتِمْنَاءِ فِي الصَّوْمِ :
- الاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ يُبْطِلُ الصَّوْمَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ ، (1) وَعَامَّةُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ ، (2) لأَنَّ الإِيلاجَ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ مُفْطِرٌ ، فَالإِنْزَالُ بِشَهْوَةٍ أَوْلَى . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الإِسْكَافِ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ : لا يَبْطُلُ بِهِ الصَّوْمُ ، لِعَدَمِ الْجِمَاعِ صُورَةً وَمَعْنًى .
وَلا كَفَّارَةَ فِيهِ مَعَ الإِبْطَالِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ مُقَابِلُ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ ، لأَنَّهُ إفْطَارٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلأَنَّهُ لا نَصَّ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ وَلا إجْمَاعَ .
وَمُعْتَمَدُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ الْقَضَاءِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، وَعُمُومُ رِوَايَةِ الرَّافِعِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَاَلَّتِي حَكَاهَا عَنْ أَبِي خَلَفٍ الطَّبَرِيِّ يُفِيدُ ذَلِكَ ، فَمُقْتَضَاهَا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ بِكُلِّ مَا يَأْثَمُ بِالإِفْطَارِ بِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ : أَنَّهُ تَسَبُّبٌ فِي إنْزَالٍ فَأَشْبَهَ الإِنْزَالَ بِالْجِمَاعِ 

- أَمَّا الاسْتِمْنَاءُ بِالنَّظَرِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الصَّوْمَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، تَكَرَّرَ النَّظَرُ أَمْ لا ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ عَادَتُهُالإِنْزَالَ أَمْ لا ، وَالْحَنَابِلَةُ مَعَهُمْ فِي الإِبْطَالِ إنْ تَكَرَّرَ النَّظَرُ . وَالاسْتِمْنَاءُ بِالتَّكْرَارِ مُبْطِلٌ لِلصَّوْمِ فِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا ، وَقِيلَ . إنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الإِنْزَالَ أَفْطَرَ ، وَفِي " الْقُوتِ " أَنَّهُ إِذَا أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ فَاسْتَدَامَ النَّظَرَ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ .
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ لا يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِلشَّافِعِيَّةِ ، وَلا كَفَّارَةَ فِيهِ إلا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْحَالاتِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ . إنْ تَكَرَّرَ النَّظَرُ وَكَانَتْ عَادَتُهُ الإِنْزَالَ أَوِ اسْتَوَتْ حَالَتَاهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَطْعًا .
وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ عَدَمَ الإِنْزَالِ فَقَوْلانِ .
أَمَّا مُجَرَّدُ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدَامَةٍ فَظَاهِرُ كَلامِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لا كَفَّارَةَ . وَقَالَ الْقَابِسِيُّ : كَفَّرَ إنْ أَمْنَى مِنْ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ 
 - وَأَمَّا الاسْتِمْنَاءُ بِالتَّفْكِيرِ فَلا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ عَنْ حُكْمِ الاسْتِمْنَاءِ بِالنَّظَرِ ، مِنْ حَيْثُ الإِبْطَالُ وَالْكَفَّارَةُ وَعَدَمُهُمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ ، عَدَا أَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ ، فَقَالُوا بِعَدَمِ الإِفْسَادِ بِالإِنْزَالِ بِالتَّفْكِيرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عُفِيَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ " 
وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ بِالإِبْطَالِ ، وَاخْتَارَهُابْنُ عَقِيلٍ ، لأَنَّ الْفِكْرَةَ تُسْتَحْضَرُ وَتَدْخُلُ تَحْتَ الاخْتِيَارِ ، وَمَدَحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّفَكُّرِ فِي ذَاتِ اللَّهِ ، وَأَمَرَ بِالتَّفَكُّرِ فِي الآلاءِ . وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ ذَلِكَ بِهَا ( موسوعة الفقهية)

0 comments:

Post a Comment