சுய இன்பத்தின் வகைகள் அவற்றில் சட்டங்கள்
நோன்பில் அதன் தாக்கம்,
இன்னும் பல ...
الاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ .
أ - الاسْتِمْنَاءُ
بِالْيَدِ إنْ كَانَ لِمُجَرَّدِ اسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ فَهُوَ حَرَامٌ فِي الْجُمْلَةِ
، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } (2) .
وَالْعَادُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ الْمُتَجَاوِزُونَ ، فَلَمْ يُبِحِ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الاسْتِمْتَاعَ إلا بِالزَّوْجَةِ وَالأَمَةِ ، وَيَحْرُمُ
بِغَيْرِ ذَلِكَ .
وَفِي قَوْلٍ لِلْحَنَفِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالإِمَامِ
أَحْمَدَ : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا .
ب - وَإِنْ كَانَ الاسْتِمْنَاءُ بِالْيَدِ لِتَسْكِينِ الشَّهْوَةِ
الْمُفْرِطَةِ الْغَالِبَةِ الَّتِي يُخْشَى مَعَهَا الزِّنَى فَهُوَ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ
، بَلْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ ، لأَنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمَحْظُورِ
الَّذِي تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ ، وَمِنْ قَبِيلِ ارْتِكَابِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ
.
وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ : أَنَّهُ يَحْرُمُ وَلَوْ
خَافَ الزِّنَى ، لأَنَّ لَهُ فِي الصَّوْمِ بَدِيلا ، وَكَذَلِكَ الاحْتِلامُ مُزِيلٌ
لِلشَّبَقِ .
وَعِبَارَاتُ الْمَالِكِيَّةِ تُفِيدُ الاتِّجَاهَيْنِ : الْجَوَازَ
لِلضَّرُورَةِ ، وَالْحُرْمَةَ لِوُجُودِ الْبَدِيلِ ، وَهُوَ الصَّوْمُ (1) .
ج - وَصَرَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ
تَعَيَّنَ الْخَلاصُ مِنَ الزِّنَى بِهِ وَجَبَ (2) .
الاسْتِمْنَاءُ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ :
5 - الاسْتِمْنَاءُ
بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ يَشْمَلُ كُلَّ اسْتِمْتَاعٍ - غَيْرَ النَّظَرِ
وَالْفِكْرِ - مِنْ وَطْءٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ ، أَوْ تَبْطِينٍ ، أَوْ تَفْخِيذٍ
، أَوْ لَمْسٍ ، أَوْ تَقْبِيلٍ . وَلا يَخْتَلِفُ أَثَرُ الاسْتِمْنَاءِ بِهَذِهِ
الأَشْيَاءِ فِي الْعِبَادَةِ عَنْأَثَرِهَا فِي الاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ
، وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ . وَيَبْطُلُ بِهِ الصَّوْمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ
، دُونَ كَفَّارَةٍ . وَلا يَخْتَلِفُ أَثَرُهُ فِي الْحَجِّ عَنْ أَثَرِ الاسْتِمْنَاءِ
بِالْيَدِ فِيهِ (
الاغْتِسَالُ مِنْ الاسْتِمْنَاءِ :
- اتَّفَقَ
الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ بِالاسْتِمْنَاءِ ، إِذَا خَرَجَ الْمَنِيُّ
عَنْ لَذَّةٍ وَدَفْقٍ ، وَلا عِبْرَةَ بِاللَّذَّةِ وَالدَّفْقِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَلِلْمَالِكِيَّةِ قَوْلٌ بِذَلِكَ لَكِنَّهُ خِلافُ
الْمَشْهُورِ . وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِتَرَتُّبِ الأَثَرِ عَلَى الْمَنِيِّ
أَنْ يَخْرُجَ بِلَذَّةٍ وَدَفْقٍ ، وَهُوَ مَشْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ ، فَلا يَجِبُ
فِيهِ شَيْءٌ مَا لَمْ تَكُنْ لَذَّةٌ ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ أَحْمَدَ عَلَى هَذَا
، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ
أَمَّا إنْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ
ذَكَرَهُ ، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ ، وَلا عَلِمَ خُرُوجَهُ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ الاغْتِسَالَ عَلَى الرُّؤْيَةِ
وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ ، لأَنَّهُ لا يَتَصَوَّرُ رُجُوعُ الْمَنِيِّ ، وَلأَنَّ
الْجَنَابَةَ فِي حَقِيقَتِهَا هِيَ : انْتِقَالُ الْمَنِيِّ عَنْ مَحَلِّهِ وَقَدْ
وُجِدَ . وَأَيْضًا فَإِنَّ الْغُسْلَ يُرَاعَى فِيهِ الشَّهْوَةُ ، وَقَدْ حَصَلَتْ
بِانْتِقَالِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ظَهَرَ .
فَإِنْ سَكَنَتِ الشَّهْوَةُ ثُمَّ أَنْزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ
يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَالشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ ، وَأَصْبَغَ وَابْنِ الْمَوَّازِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لا يَغْتَسِلُ ، وَلَكِنْ يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ
، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ
وَلِتَفْصِيلِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ ( غُسْلٌ
) .
اغْتِسَالُ الْمَرْأَةِ مِنْ الاسْتِمْنَاءِ :
- يَجِبُ الْغُسْلُ
عَلَى الْمَرْأَةِ إنْ أَنْزَلَتْ بِالاسْتِمْنَاءِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ حَصَلَ . وَالْمُرَادُ
بِالإِنْزَالِ أَنْ يَصِلَ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي تَغْسِلُهُ فِي الاسْتِنْجَاءِ
، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ جُلُوسِهَا وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ . وَهَذَا هُوَ
ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ
وَالْمَالِكِيَّةُ عَدَا ( سَنَدٍ ) ، فَقَدْ قَالَ : إنَّ بُرُوزَ الْمَنِيِّ مِنَ
الْمَرْأَةِ لَيْسَ شَرْطًا ، بَلْ مُجَرَّدُ الانْفِصَالِ عَنْ مَحَلِّهِ يُوجِبُ
الْغُسْلَ ، لأَنَّ عَادَةَ مَنِيِّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَنْعَكِسَ إلَى الرَّحِمِ
(2) .
أَثَرُ الاسْتِمْنَاءِ فِي الصَّوْمِ :
- الاسْتِمْنَاءُ
بِالْيَدِ يُبْطِلُ الصَّوْمَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ
، (1) وَعَامَّةُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ ، (2) لأَنَّ الإِيلاجَ مِنْ غَيْرِ
إنْزَالٍ مُفْطِرٌ ، فَالإِنْزَالُ بِشَهْوَةٍ أَوْلَى . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ
الإِسْكَافِ ، وَأَبُو الْقَاسِمِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ : لا يَبْطُلُ بِهِ الصَّوْمُ
، لِعَدَمِ الْجِمَاعِ صُورَةً وَمَعْنًى .
وَلا كَفَّارَةَ فِيهِ مَعَ الإِبْطَالِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
، وَهُوَ مُقَابِلُ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَأَحَدُ قَوْلَيِ الْحَنَابِلَةِ
، لأَنَّهُ إفْطَارٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلأَنَّهُ لا نَصَّ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ
فِيهِ وَلا إجْمَاعَ .
وَمُعْتَمَدُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ
الْقَضَاءِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، وَعُمُومُ رِوَايَةِ الرَّافِعِيِّ
مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَاَلَّتِي حَكَاهَا عَنْ أَبِي خَلَفٍ الطَّبَرِيِّ يُفِيدُ
ذَلِكَ ، فَمُقْتَضَاهَا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ بِكُلِّ مَا يَأْثَمُ بِالإِفْطَارِ
بِهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ : أَنَّهُ تَسَبُّبٌ فِي إنْزَالٍ
فَأَشْبَهَ الإِنْزَالَ بِالْجِمَاعِ
- أَمَّا الاسْتِمْنَاءُ
بِالنَّظَرِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الصَّوْمَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، تَكَرَّرَ النَّظَرُ
أَمْ لا ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ عَادَتُهُالإِنْزَالَ أَمْ لا ، وَالْحَنَابِلَةُ مَعَهُمْ
فِي الإِبْطَالِ إنْ تَكَرَّرَ النَّظَرُ . وَالاسْتِمْنَاءُ بِالتَّكْرَارِ مُبْطِلٌ
لِلصَّوْمِ فِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا ، وَقِيلَ . إنْ كَانَتْ عَادَتُهُ
الإِنْزَالَ أَفْطَرَ ، وَفِي " الْقُوتِ " أَنَّهُ إِذَا أَحَسَّ بِانْتِقَالِ
الْمَنِيِّ فَاسْتَدَامَ النَّظَرَ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ .
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ لا يُفْطِرُ بِهِ الصَّائِمُ مُطْلَقًا ،
وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِلشَّافِعِيَّةِ ، وَلا كَفَّارَةَ فِيهِ إلا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ
، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْحَالاتِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ . إنْ
تَكَرَّرَ النَّظَرُ وَكَانَتْ عَادَتُهُ الإِنْزَالَ أَوِ اسْتَوَتْ حَالَتَاهُ وَجَبَتْ
عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قَطْعًا .
وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ عَدَمَ الإِنْزَالِ فَقَوْلانِ .
أَمَّا مُجَرَّدُ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِدَامَةٍ فَظَاهِرُ
كَلامِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لا كَفَّارَةَ . وَقَالَ الْقَابِسِيُّ
: كَفَّرَ إنْ أَمْنَى مِنْ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ
- وَأَمَّا
الاسْتِمْنَاءُ بِالتَّفْكِيرِ فَلا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ عَنْ حُكْمِ الاسْتِمْنَاءِ
بِالنَّظَرِ ، مِنْ حَيْثُ الإِبْطَالُ وَالْكَفَّارَةُ وَعَدَمُهُمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ
، وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ ، عَدَا أَبِي حَفْصٍ الْبَرْمَكِيِّ ، فَقَالُوا
بِعَدَمِ الإِفْسَادِ بِالإِنْزَالِ بِالتَّفْكِيرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : " عُفِيَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ
أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ "
وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ الْبَرْمَكِيُّ بِالإِبْطَالِ ، وَاخْتَارَهُابْنُ
عَقِيلٍ ، لأَنَّ الْفِكْرَةَ تُسْتَحْضَرُ وَتَدْخُلُ تَحْتَ الاخْتِيَارِ ، وَمَدَحَ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ
، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّفَكُّرِ فِي ذَاتِ
اللَّهِ ، وَأَمَرَ بِالتَّفَكُّرِ فِي الآلاءِ . وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ مَقْدُورٍ
عَلَيْهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ ذَلِكَ بِهَا ( موسوعة الفقهية)
0 comments:
Post a Comment